الصفحات
لمراسلتنا
attarbiyapress@gmail.com
عبد الفتاح سراج ( رقم التأجير 128618 ) أستاذ رياضيات بالثانوي، أصيب بأزمة نفسية منذ سنة 1991، آنذاك كانت قدرته العقلية تسمح له بالتردد على المدرسة وممارسة مهامه التعليمية في الفصل، ليتوقف من حين لآخر فيقدم شواهد طبية، لكن اشتدت أزمته الصحية وراكم العديد من الشواهد ، التي أثبتت عدم أهليته وقدرته العقلية على التدريس، انقطع بتاتا عن مهامه في عام 2007، بعد أن ساءت حالته الصحية ورفض العلاج، وكذا رفض تقبّل وضع اختلال حالته النفسية والعقلية، والتعاطي على أساس أنه مصاب بمرض نفسي وعقلي «دون تقديم شواهد طبية بعد أن أصبح فاقدا للوعي ». تقول زوجته في زيارتها لجريدة الإتحاد الإشتراكي.
أصدرت «وزارة التربية الوطنية.. » مذكرة عزل في حق مدرس الرياضيات عبد الفتاح سراج ، في شهر نونبر من عام 2007، وذلك دون مراعاة حالته الصحية، إذ لم يتقبل المدرس وضعه المرضي ولم يعمد إلى تجديد شواهده الطبية، كما أن الوزارة لم تخضع المعني بالأمر إلى فحص طبي، يؤكد حالته الصحية، وكذا سبب امتناعه عن أداء مهامه دون تقديم تبرير مقنع. وتجدر الإشارة، إلى أن أستاذ الرياضيات ، المريض النفسي، رب أسرة وأب لطفلتين، يقطن بمدينة العيون، حيث كان مقر عمله ، بينما تعود أصوله إلى الدار البيضاء، يعيش حاليا بمدينة العيون دون معيل، في ظروف سيئة بالشارع العام مشردا بينما تقطن أسرته، التي تتكون من الزوجة وابنتين بمدينة سطات، بعدما تعذر عليها دفع مصاريف الكراء، كذلك إمكانية عرض الزوج على طبيب نفسي لعدم وجود مصحة للطب النفسي في مدينة العيون، والمريض يرفض الانتقال من العيون إلى مدينة أخرى.
الزوجة التي تعيش على صدقات المقربين من العائلة منذ أزمة زوجها الطاحنة، لجأت في عدة مناسبات للجهات المسؤولة، بهدف الاستفادة من التعويضات العائلية ومعاش زوجها الفاقد للأهلية، دون جدوى، كما راسلت وزارتي التربية الوطنية والعدل في أوائل عام 2012، فكان الرد على شكايتها بالصمت من الوزارة الوصية، بينما كان رد وزارة العدل ب«عدم الاختصاص». الزوجة الآن ( أمينة ) في حاجة ماسة للمعاش والتعويضات العائلية وكل الإدارات تتملص من المسؤولية، والزوج مشرد بالشارع العام يرفض الامتثال للخبرة الطبية، وقد أنهكها طرق الأبواب للحصول على حقوقه ومستحقاته المادية بالنظر إلى «فقدانه الأهلية»...، ليظل ملف الأستاذ عبد الفتاح سراج معلقا ودون حراك حتى إشعار آخر، وذلك في ظل تجاهل الوزارة الوصية للأمر، وتملّص إدارات عمومية أخرى من المسؤولية.
عن الزنقة 20
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ارشيف "الجريدة"
المواضيع الأكثر قراءة
- حافظة المشاريع و"الإطار المنطقي" لتفعيل أحكام القانون الإطار 17-51.
- النموذج التناوبي المندمج: ملخص لمداخلة للدكتور محمد الدريج.
- البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي:
- تحديد شروط وإجراءات المباريات لحاملي الإجازة والماستر والماستر المتخصص من أجل تغيير الإطار والدرجة
- هذه شروط الحكومة للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاص
- مذكرة الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بهيئة التدريس (2015) لجهة مكناس تافيلالت:
- نتائج الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا 2015 بجهة طنجة تطوان (بلاغ صحفي)
- نموذج الطعن في نتائج الترقية بالاختيار لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي
- لوائح بأسماء المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية لمباراة الدخول إلى مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكزالجهوية لمهن التربية والتكوين 2015
- المقرر الوزاري ومقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بشأن تنظيم السنة الدراسية 2016-2015:
0 التعليقات:
إرسال تعليق