الصفحات
لمراسلتنا
attarbiyapress@gmail.com
القضاء الإداري ينتصر للطلبة ويلغي بشكل نهائي قرار المنع من التسجيل بالباكالوريا القديمة
4:06 ص |
تعديل الرسالة
المنع الذي كان مصوغا لتوجه هؤلاء إلى القضاء قاموا بإثباته بواسطة محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، الذي أكد في المحضر الذي تتوفر « اليوم24» على نسخة منه، قرار إدارة الكلية اعتبره المتضررون قرارا بالحرمان من حق دستوري في التعليم والتسجيل في الكلية.
وكان المئات من الطلبة ينتظرون هذا القرار بالكثير من التوجس، فلم يكن كافيا توقيف تنفيذه، إذ كان لدى البعض تخوفات بإقرار القرار وتمكينه من قوته القانونية، وهي الاعتبارات التي دافعت بها الكلية أمام القضاء، إلا أن القرار جاء ليؤكد حق الطلبة الحاصلين على أية باكالوريا من التسجيل في الكلية.
من جانبه، أكد مراد زبوح محامي الطلبة، أن القرار الذي طعن فيه «يندرج ضمن زمرة القرارات الإدارية الموسومة بالشطط في استعمال السلطة»، وهناك وفق نفس المتحدث أسباب عديدة تجعله كذلك، حيث أن حق التعليم وفق زبوح «حق أضحى أكبر من أن يمنعه قرار إداري أو حتى مرسوم وزاري في حال وجوده، ولا حتى قانون، لأنه حق دستوري حسب الفصل 31 من الدستور المغربي، فالولوج اليسير للتعليم أضحى مقررا دستوريا»، قبل أن يتساءل في هذا السياق. «كيف يمنع حاملي شهادة الباكلوريا بعد مرور سنة أو سنتين من الحصول عليها، وكأننا أمام شهادة تنتهي صلاحيتها؟».
زبوح أكد أيضا أن من العيوب المخالفة للقانون في القرار، أنه صدر بشكل مخالف للقانون، لكونه «لم يصدر معللا، ولا مستندا على نص قانوني يخول صدوره، بل مكتفيا بالإشارة إلى أن التسجيل مفتوح حصريا أمام الحاصلين على شهادة الباكالوريا لسنة 2012/2013 بالنسبة للطلبة غير الموظفين، أما الموظفين فلا يتم قبول طلبات تسجيلهم».
وبخصوص السبب المثار أكد المحامي بهيئة وجدة، أنه ثبت من قرار عدم التسجيل، الصادر عن عميد كلية الحقوق في شخص من فوض له القيام بتسجيل الطلبة، «خال من ذكر السبب الذي استند إليه، ما عدا أن التسجيل يقتصر على الحاصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2012 وسنة 2013، علما أن السبب هو ركن من أركان القرار الإداري، الذي يستوجب تضمنه الوقائع المادية التي تبرر صدور القرار، والمبدأ يلزم، أنه لابد لكل قرار إداري من سبب مشروع مؤسس على وسائل قانونية، وتسليم الطالب المرفوض تسجيله بقرار مكتوب ومعلل من رئيس الجامعة أو عميد الكلية، بل وتبيان سنده من مرسوم وزاري أو قانون ما، ليتبين للمدعي سبب رفض تسجيله».
أسباب وأخرى جعلت المحكمة تقتنع بوجاهة مطالب الطلاب، وهذا القرار سيكون بمثابة مرجع يستند عليه آلاف الطلبة بعموم المواقع الجامعية المغربية، وحتى إن اقتضى الحال، فإن القرار سهل المأمورية على باقي المحاكم الإدارية في المدن الأخرى، حيث مكنها من اجتهاد وصف بـ «الجريء».
(عن أجريدة أخبار اليوم)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ارشيف "الجريدة"
المواضيع الأكثر قراءة
- حافظة المشاريع و"الإطار المنطقي" لتفعيل أحكام القانون الإطار 17-51.
- النموذج التناوبي المندمج: ملخص لمداخلة للدكتور محمد الدريج.
- "جماعات الممارسات المهنية في خدمة النجاح المدرسي" شعار لقاء بأكاديمية جهة طنجة تطوان
- رشيد نيني في عموده شوف تشوف: الحمية تغلب السبع (مقال عن الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي)
- البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي:
- بعد الخطاب الملكي الناري حول فشل التعليم..هذا أول مجلس من الدستور الجديد يرى النور يشترط المناصفة فهل تنجح حكومة بنكيران في هذا الامتحان؟
- مذكرة التكليف بمهام المسؤولية في المديريات الاقليمية والاكاديميات الجهوية
- بيان الوزارة حول الشروع في تسليم بيانات النقط إلى التلاميذ ابتداء من 14 فبراير الجاري
- جدول توليفي لوثيرة تنظيم فروض المراقبة المستمرة حسب العدد وطريقة احتساب المعدل الدوري والمعاملات للتأهيلي والإعدادي.
- نتائج الحركة الانتقالية الجهوية لهيئة التدريس برسم 2013 لعشر جهات: فاس بولمان، مراكش تانسيفت الحوز، الشاوية ورديغة، تازة الحسيمة تاونات، دكالة عبدة، الجهة الشرقية، طنجة تطوان، لغرب الشراردة بني حسن، مكناس تافيلالت، تادلة أزيلال.
0 التعليقات:
إرسال تعليق