الصفحات
لمراسلتنا
attarbiyapress@gmail.com
قضت المحكمة الإدارية بالرباط بالحكم لصالح الأستاذة (أ.ز)- أستاذة التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس أنس بن مالك - نيابة سيدي قاسم- بعد طعنها في قرار تعيين خريجتين جديدتين بداية الموسم الدراسي الماضي 2012-2013 بمجموعة مدارس أولاد لكزولي 2 (رمزها 35813P09) بجماعة مساعدة (رمزها 25010) التابعة لنيابة سيدي سليمان.
المحكمة حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية لصالح المدعية دون أن ترى،المحكمة، ضرورة لشمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حين تم رفض تعويض مادي قدره 4 ملايين سنتيم طالب به دفاع العارضة بسبب عدم الإدلاء بالوثائق التي تثبت حجم الضرر المادي.
وزارة التربية الوطنية التي فضح الحكم القضائي حجم الاختلالات الذي يسود آلية الحركات الانتقالية لديها ومخافة أن تجد نفسها في مواجهة عشرات الآلاف من الأحكام القضائية على نفس الشاكلة لم تجد مخرجا لها سوى استئناف الحكم القضائي أمس الجمعة 06 شتنبر 2013. هذا الاستئناف حسب محامي الأستاذة جاء بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء المهلة القانونية المسموح بها لاستئناف الحكم أو التعرض عليه.
يذكر أن الأستاذة المعنية لجأت إلى القضاء الإداري بداية شهر أكتوبر الماضي بسبب عدم توصلها بأي رد من طرف وزارة التربية الوطنية على التظلم الذي رفعته إلى السيد الوزير بتاريخ 06 شتنبر 2012 للطعن في تعيين خريجتين جديدتين بمؤسسة سبق لها وأن طلبت الانتقال إليها في إطار الحركة الانتقالية الوطنية و الجهوية برسم الموسم الدراسي 2011-2012، وتتمنى الأستاذة المتضررة أن يضع هذا الحكم حد لمعاناتها الاجتماعية التي استمرت لأكثر من 6 سنوات (12 سنة أقدمية عامة).
قضت المحكمة الإدارية بالرباط بالحكم لصالح الأستاذة (أ.ز)- أستاذة التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس أنس بن مالك - نيابة سيدي قاسم- بعد طعنها في قرار تعيين خريجتين جديدتين بداية الموسم الدراسي الماضي 2012-2013 بمجموعة مدارس أولاد لكزولي 2 (رمزها 35813P09) بجماعة مساعدة (رمزها 25010) التابعة لنيابة سيدي سليمان.
المحكمة حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية لصالح المدعية دون أن ترى،المحكمة، ضرورة لشمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حين تم رفض تعويض مادي قدره 4 ملايين سنتيم طالب به دفاع العارضة بسبب عدم الإدلاء بالوثائق التي تثبت حجم الضرر المادي.
وزارة التربية الوطنية التي فضح الحكم القضائي حجم الاختلالات الذي يسود آلية الحركات الانتقالية لديها ومخافة أن تجد نفسها في مواجهة عشرات الآلاف من الأحكام القضائية على نفس الشاكلة لم تجد مخرجا لها سوى استئناف الحكم القضائي أمس الجمعة 06 شتنبر 2013. هذا الاستئناف حسب محامي الأستاذة جاء بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء المهلة القانونية المسموح بها لاستئناف الحكم أو التعرض عليه.
يذكر أن الأستاذة المعنية لجأت إلى القضاء الإداري بداية شهر أكتوبر الماضي بسبب عدم توصلها بأي رد من طرف وزارة التربية الوطنية على التظلم الذي رفعته إلى السيد الوزير بتاريخ 06 شتنبر 2012 للطعن في تعيين خريجتين جديدتين بمؤسسة سبق لها وأن طلبت الانتقال إليها في إطار الحركة الانتقالية الوطنية و الجهوية برسم الموسم الدراسي 2011-2012، وتتمنى الأستاذة المتضررة أن يضع هذا الحكم حد لمعاناتها الاجتماعية التي استمرت لأكثر من 6 سنوات (12 سنة أقدمية عامة).
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ارشيف "الجريدة"
المواضيع الأكثر قراءة
- حافظة المشاريع و"الإطار المنطقي" لتفعيل أحكام القانون الإطار 17-51.
- النموذج التناوبي المندمج: ملخص لمداخلة للدكتور محمد الدريج.
- هذه شروط الحكومة للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاص
- البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي:
- وزارة التربية الوطنية ترتكب أخطاء لغوية فادحة في بلاغاتها
- فاعلون يتهمون بلمختار بـ"شيْطنة" الأساتذة وخدمة أجندة معروفة
- البلاغ و المراسلة الخاصين بإجراءات الحد من استمرار الدروس الخصوصية المؤدى عنها
- تحديد شروط وإجراءات المباريات لحاملي الإجازة والماستر والماستر المتخصص من أجل تغيير الإطار والدرجة
- التصنيف الجديد للمناطق المغربية حسب الجريدة الرسمية 8 غشت 2013
- نموذج الطعن في نتائج الترقية بالاختيار لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي
0 التعليقات:
إرسال تعليق